Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 652

  1. المجلد الثاني
  2. الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع
  3. الفصل الخامس: ما ورد في النهي عن التصرية

وأخرجه الطبراني من وجهٍ آخر عنه١، وأبو يعلى من حديث أنس٢، وأخرجه البيهقي في الخلافيات من حديث عمرو بن عوف المزني٣، وأخرجه أحمد من رواية رجلٍ من الصحابة لم يسمّ٤"٥.

وكذلك فقد أفتى ابن مسعود ﵁ بمثل ما روى أبو هريرة ﵁ كما عند البخاري عنه ﵁، قال: "من اشترى شاةً محفّلة فردّها فليردّ معها صاعاً من تمر"٦.

وأما قول بعض الحنفية باحتمال أن يكون ابن مسعود ﵁ سمع الحديث من أبي هريرة ﵁ وأفتى به٧، فالجواب أن هذا الاحتمال ظن لا دليل عليه. ولو سُلِّم أنه أفتى بما سمعه من حديث أبي هريرة ﵁،

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 652 (SanadKitab #7267, hlm. urut 611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.