Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 656

  1. المجلد الثاني
  2. الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع
  3. الفصل الخامس: ما ورد في النهي عن التصرية

وظاهر الأحاديث السابقة أن هذا الحجم ثابت في مصراة الإبل والغنم، ويلحق بهما البقر؛ لأنها في معنى الإبل والغنم، بل البقر أولى؛ لأنها أغزر لبنًا وأكثر نفعًا١، وإنما اقتصر عليهما لغلبتهما عندهم٢.

ويلحق بها أيضًا كل محفلة٣؛ للجامع بينها وهو تغرير المشتري٤، وقيل: لا يلحق ببهيمة الأنعام غيرها٥ وقيل: يلحق بها جميع الحيوانات المأكولة٦.

وكذلك فإن حديث أبي هريرة ﵁ يدل على أن المشتري له الخيار مدة ثلاثة أيام، وذهب بعض العلماء إلى أن للمشتري الرد قبل الثلاثة وبعدها؛ لأنه تدليس، فملك الرد إذا بينه كسائر التدليس٧.

قال ابن قدامة: العمل بالخبر أولى٨.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 656 (SanadKitab #7267, hlm. urut 615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.