Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 657

  1. المجلد الثاني
  2. الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع
  3. الفصل السادس: ما ورد في النهي عن بيع الحاضر للباد وعن تلقي الركبان

الفصل السادس: ما ورد في النهي عن بيع الحاضر للباد وعن تلقي الركبان

...

الفصل السادس: ورد في النهي عن بيع الحاضر للباد عن تلقي الركبان

٢١٧ - (١) عن طاوس عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضرٌ لبادٍ". قال: فقلت لابن عباس ﵄: ما قوله: لا يبيع حاضرٌ لبادٍ؟ قال: لا يكون له سمساراً.

رواه البخاري١، ومسلم٢، وأبو داود٣، والنسائي٤، وابن ماجه٥، وأحمد٦. كلهم من طرقٍ عن معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه به.

والسمسار هو الذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطًا لإمضاء البيع٧.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 657 (SanadKitab #7267, hlm. urut 616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.