الفصل السادس: ما ورد في النهي عن بيع الحاضر للباد وعن تلقي الركبان
...
الفصل السادس: ورد في النهي عن بيع الحاضر للباد عن تلقي الركبان
٢١٧ - (١) عن طاوس عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضرٌ لبادٍ". قال: فقلت لابن عباس ﵄: ما قوله: لا يبيع حاضرٌ لبادٍ؟ قال: لا يكون له سمساراً.
رواه البخاري١، ومسلم٢، وأبو داود٣، والنسائي٤، وابن ماجه٥، وأحمد٦. كلهم من طرقٍ عن معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه به.
والسمسار هو الذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطًا لإمضاء البيع٧.