Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 658

  1. المجلد الثاني
  2. الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع
  3. الفصل السادس: ما ورد في النهي عن بيع الحاضر للباد وعن تلقي الركبان

٢١٨ - (٢) عن أنس بن مالك ﵁ قال: "نهينا أن يبيع حاضرٌ لبادٍ".

رواه البخاري١، ومسلم٢ واللفظ لهما، وأبو داود٣، والنسائي٤، كلهم من طرقٍ عنه به.

وعند أبي داود والنسائي عن أنس ﵁ أن النبي ﷺ قال ... " الحديث. قال ابن حجر: "عرف بهذه الرواية أن الناهي المبهم في الرواية الأولى هو النبي ﷺ".

وزاد مسلم وأبو داود والنسائي: "وإن كان أخاه أو أباه".

وروى أبو داود بإسنادٍ حسن عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك ﵁ قال: كان يقال: "لا يبيع حاضرٌ لبادٍ". وهي كلمة جامعة: لا يبيع له شيئاً ولا يبتاع له شيئاً٥.

ورواه أبو عوانة، وفيه أن ابن سيرين قال: لقيت أنس بن مالك ﵁ فقلت: "لا يبيع حاضرٌ لبادٍ" أنهيتم أن تبيعوا أو تبتاعوا لهم؟ قال: نهينا أن نبيع لهم، أو نبتاع لهم. قال محمد: وصدق، إنها كلمة جامعة"٦.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 658 (SanadKitab #7267, hlm. urut 617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.