٢١٨ - (٢) عن أنس بن مالك ﵁ قال: "نهينا أن يبيع حاضرٌ لبادٍ".
رواه البخاري١، ومسلم٢ واللفظ لهما، وأبو داود٣، والنسائي٤، كلهم من طرقٍ عنه به.
وعند أبي داود والنسائي عن أنس ﵁ أن النبي ﷺ قال ... " الحديث. قال ابن حجر: "عرف بهذه الرواية أن الناهي المبهم في الرواية الأولى هو النبي ﷺ".
وزاد مسلم وأبو داود والنسائي: "وإن كان أخاه أو أباه".
وروى أبو داود بإسنادٍ حسن عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك ﵁ قال: كان يقال: "لا يبيع حاضرٌ لبادٍ". وهي كلمة جامعة: لا يبيع له شيئاً ولا يبتاع له شيئاً٥.
ورواه أبو عوانة، وفيه أن ابن سيرين قال: لقيت أنس بن مالك ﵁ فقلت: "لا يبيع حاضرٌ لبادٍ" أنهيتم أن تبيعوا أو تبتاعوا لهم؟ قال: نهينا أن نبيع لهم، أو نبتاع لهم. قال محمد: وصدق، إنها كلمة جامعة"٦.