Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 659

  1. المجلد الثاني
  2. الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع
  3. الفصل السادس: ما ورد في النهي عن بيع الحاضر للباد وعن تلقي الركبان

٢١٩ - (٣) عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: "نهى رسول الله ﷺ أن يبيع حاضرٌ لبادٍ".

رواه البخاري١ واللفظ له، والنسائي٢، وأحمد٣، والطبراني في الكبير٤، والبيهقي٥، كلهم من طرقٍ عنه به.

وزاد النسائي بإسنادٍ صحيح، والطبراني ذكر النهي عن النجش. وعندهما وعند أحمد زيادة ذكر النهي عن تلقي البيوع.

وزاد أحمد أيضاً بإسناد صحيح: "ولا يبع بعضٌ على بيع بعض".

وزاد الطبراني من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر ﵄: "ولا تصرُّوا الإبل والغنم لبيعٍ، فمن اشترى شاةً مصرّاة فإنه بأحد النظرين، إن ردّها ردّها بصاعٍ من تمر".

وقد تقدم الكلام على هذا الإسناد في فصل النهي عن التصرية٦.

٢٢٠ - (٤) عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يبع حاضرٌ لبادٍ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض".

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 659 (SanadKitab #7267, hlm. urut 618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.