٢١٩ - (٣) عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: "نهى رسول الله ﷺ أن يبيع حاضرٌ لبادٍ".
رواه البخاري١ واللفظ له، والنسائي٢، وأحمد٣، والطبراني في الكبير٤، والبيهقي٥، كلهم من طرقٍ عنه به.
وزاد النسائي بإسنادٍ صحيح، والطبراني ذكر النهي عن النجش. وعندهما وعند أحمد زيادة ذكر النهي عن تلقي البيوع.
وزاد أحمد أيضاً بإسناد صحيح: "ولا يبع بعضٌ على بيع بعض".
وزاد الطبراني من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر ﵄: "ولا تصرُّوا الإبل والغنم لبيعٍ، فمن اشترى شاةً مصرّاة فإنه بأحد النظرين، إن ردّها ردّها بصاعٍ من تمر".
وقد تقدم الكلام على هذا الإسناد في فصل النهي عن التصرية٦.
٢٢٠ - (٤) عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يبع حاضرٌ لبادٍ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض".