Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 660

  1. المجلد الثاني
  2. الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع
  3. الفصل السادس: ما ورد في النهي عن بيع الحاضر للباد وعن تلقي الركبان

رواه مسلم١ واللفظ له، وأبو داود٢، والترمذي٣، والنسائي٤، وابن ماجه٥، وأحمد٦، كلهم من طرقٍ عن أبي الزبير عنه به.

٢٢١ - (٥) عن سالم المكي أن أعرابياً حدَّثه أنه قدم بحلوبةٍ على عهد رسول الله ﷺ إلى المدينة، فنزل على طلحة بين عبيد الله ﵁ فقال له طلحة: "إن رسول الله ﷺ نهى أن يبيع حاضرٌ لبادٍ، ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك وشاورني حتى آمرك وأنهاك".

اختلف في هذا الحديث. فرواه أبو داود٧ باللفظ المذكور، والبزار٨، وأبو يعلى٩، والبيهقي١٠. كلهم من طرقٍ عن حماد بن سلمة عن ابن إسحاق عن سالم المكي أن أعرابياً حدثه عن طلحة ﵁ به.

وعند البزار: "عن رجلٍ عن طلحة".

وانفرد مؤمل بن إسماعيل من بين الرواة عن حماد بن سلمة فرواه عنه عن ابن إسحاق عن سالم المكي عن أبيه عن طلحة ﵁ به كما عند البزار١١.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 660 (SanadKitab #7267, hlm. urut 619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.