Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 662

  1. المجلد الثاني
  2. الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع
  3. الفصل السادس: ما ورد في النهي عن بيع الحاضر للباد وعن تلقي الركبان

أبي النضر، وهو مدني وليس مكياً. فيكون المحفوظ في هذا الإسناد أنه عن سالم أبي النضر لأنه رواية الأكثر.

وأما الإمامان المزي وابن حجر فإنهما ترجما لسالم المكي ترجمة مستقلة١، وذكرا له هذا الحديث، وقال فيه الحافظ ابن حجر: هو الخياط أو ابن شوال، وإلا فمجهول٢.

وفي صنيعهما - أي المزي وابن حجر - نظر؛ لما سبق أن سالماً هذا هو أبو النضر كما في الروايات الأخرى. وهو ثقة ثبت٣. وأما قول حماد بن سلمة فيه "المكي"، فهو خطأ.

ويؤيد أن سالماً هذا هو أبو النضر ما ذكره الدارقطني حيث قال عن هذا الحديث: "يرويه سالم أبو النضر واختلف عنه" ٤، وقال أيضاً: "رواه عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن سالم أبي النضر عن رجلٍ من بني تميم عن أبيه عن طلحة ﵁"٥، وذكر المزي هذه الرواية أيضاً٦. وهذه متابعة لابن إسحاق في رواية إبراهيم ابن سعد ويزيد بن زريع.

وقد قال الدارقطني عن هذا الإسناد الأخير الذي فيه: "عن رجلٍ من بني تميم عن أبيه": "هو الصواب"٧، أي: بذكر "أبيه" بين الرجل من بني تميم وطلحة. وقد تقدم في لفظ أحمد ما يبين أن الرجل من بني تميم

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 662 (SanadKitab #7267, hlm. urut 621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.