Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 663

  1. المجلد الثاني
  2. الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع
  3. الفصل السادس: ما ورد في النهي عن بيع الحاضر للباد وعن تلقي الركبان

كان مع أبيه حين حدثه طلحة ﵁ بهذا الحديث. وأيّاً كان فإن كليهما صحابي كما سبق، ومراسيل الصحابة حجة.

فمما سبق من هذه الطرق يتبين أن المحفوظ في هذا الإسناد هو عن سالم أبي النضر عن شيخٍ من بني تميم عن طلحة ﵁.

ويرى الدارقطني أنه: عن شيخٍ من بني تميم عن أبيه عن طلحة. وهذا الإسناد صحيح لما تقدم أن هذا الشيخ من بني تميم وأبو هـ صحابيان، فلا يضر الجهل بهما.

وقد جاء هذا الحديث عن طلحة ﵁ من وجهٍ آخر. فقد رواه ابن عدي١ بإسناده عن سليمان بن أيوب الطَّلحي حدثني أبي عن جدي عن موسى بن طلحة عن أبيه طلحة بن عبيد الله ﵁ به. وقد قال ابن عدي عن هذا الإسناد: "روى هذه النسخة جماعة، وعامة هذه الأحاديث أفراد".

وقول ابن عدي هذا لا يتفق مع هذا الحديث لكونه مروياً من غير هذا الإسناد كما سبق. وقد خالف يعقوب بن شيبة ابنَ عدي، فصحّح الأحاديث المروية بهذا الإسناد - أي من طريق سليمان بن أيوب - حيث قال عن هذا الإسناد: "هو سبعة عشر حديثاً رواها عن أبيه عن جده عن موسى بن طلحة عن أبيه. وهذه الأحاديث عندي صحاح، أخبرني بها أحمد بن منصور عن سليمان بن أيوب"٢.

فمما سبق يتبين أن هذا الحديث صحيح. والله أعلم

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 663 (SanadKitab #7267, hlm. urut 622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.