Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 664

  1. المجلد الثاني
  2. الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع
  3. الفصل السادس: ما ورد في النهي عن بيع الحاضر للباد وعن تلقي الركبان

٢٢٢ - (٦) عن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: "دعوا الناس يصب بعضهم من بعض، فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه".

رواه أحمد١، والطيالسي٢، والترمذي في العلل الكبير٣، والطبراني في الكبير٤. كلهم من طرقٍ عن عطاء بن السائب به.

وزاد الطبراني في روايةٍ: "لا يبيع حاضرٌ لبادٍ".

وقد اختلف في إسناد هذا الحديث اختلافاً كثيراً٥. فاختلف في حكيم هذا هل هو ابن يزيد، أم ابن أبي يزيد. وقد رجّح الطبراني أنه ابن أبي يزيد، وقال: هو الصواب٦. وقال الحافظ ابن حجر: الأكثر قالوا ابن أبي يزيد٧.

واختلف فيه اختلافاً آخر. فقال بعض الرواة عن عطاء عن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه عن النبي ﷺ. وقال أبو عوانة وغيره عن عطاء عن حكيم عن أبيه عمَّن سمع النبي ﷺ قوله٨.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 664 (SanadKitab #7267, hlm. urut 623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.