Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 665

  1. المجلد الثاني
  2. الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع
  3. الفصل السادس: ما ورد في النهي عن بيع الحاضر للباد وعن تلقي الركبان

وقد سأل الترمذي البخاري عن هذا الاختلاف فقال: الصحيح عن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه١.

وكذا رجّح ابن عبد البر ما رجحه البخاري، ووهم رواية أبي عوانة٢.

والاختلاف السابق الظاهر أنه صادرٌ من عطاء بن السائب، فإنه كان قد اختلط٣.

وحكيم بن أبي يزيد ذكره البخاري٤، وابن أبي حاتم٥ ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في الثقات٦. ولم يوثقه غيره فيبقى على جهالته.

فمما سبق يتبين أن هذا الإسناد ضعيف، إلا أنه يشهد له ما تقدم من الأحاديث الواردة في النهي عن بيع الحاضر للباد فيكون حسنًا. والله أعلم.

ومما ورد في هذا الفصل أيضاً:

(٧) حديث أنس بن مالك ﵁، وقد تقدم٧.

(٨) حديث عمران بن حصين ﵁، وقد تقدم٨.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 665 (SanadKitab #7267, hlm. urut 624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.