Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 671

  1. المجلد الثاني
  2. الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع
  3. الفصل السابع: ما ورد في النهي عن بيع المضطر

الفصل السابع: ما ورد في النهي عن بيع المضطر

...

الفصل السابع: ورد في النهي عن بيع المضطر

٢٢٣ - (١) عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: سيأتي على الناس زمان عضوض يعضُّ الموسر على ما في يديه، ولم يؤمر بذلك، قال الله تعالى ﴿وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ ١، ويبايع المضطرُّون، وقد نهى النبي ﷺ عن بيع المضطر، وبيع الغرر، وبيع الثمرة قبل أن تدرك.

رواه أبو داود٢ وهذا لفظه، وأحمد٣، وابن أبي حاتم٤، والخرائطي٥ - كلاهما مختصراً -، والبيهقي٦، والبغوي٧. كلهم من طرقٍ عن هشيم عن صالح أبي عامر عن شيخٍ من بني تميم عنه به.

وزاد أحمد بعد ذكر الآية: "وينهد الأشرار ويستذل الأخيار".

وصالح أبو عامر قال فيه البيهقي: "هو صالح بن رستم الخزاز البصري".

وتعقبه ابن التركماني بقوله: "المذكور في هذا السند هو صالح بن عامر، كذا سماه أبو داود في سننه، وكذا ذكره الذهبي في الميزان، وصالح بن

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 671 (SanadKitab #7267, hlm. urut 629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.