الفصل السابع: ما ورد في النهي عن بيع المضطر
...
الفصل السابع: ورد في النهي عن بيع المضطر
٢٢٣ - (١) عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: سيأتي على الناس زمان عضوض يعضُّ الموسر على ما في يديه، ولم يؤمر بذلك، قال الله تعالى ﴿وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ ١، ويبايع المضطرُّون، وقد نهى النبي ﷺ عن بيع المضطر، وبيع الغرر، وبيع الثمرة قبل أن تدرك.
رواه أبو داود٢ وهذا لفظه، وأحمد٣، وابن أبي حاتم٤، والخرائطي٥ - كلاهما مختصراً -، والبيهقي٦، والبغوي٧. كلهم من طرقٍ عن هشيم عن صالح أبي عامر عن شيخٍ من بني تميم عنه به.
وزاد أحمد بعد ذكر الآية: "وينهد الأشرار ويستذل الأخيار".
وصالح أبو عامر قال فيه البيهقي: "هو صالح بن رستم الخزاز البصري".
وتعقبه ابن التركماني بقوله: "المذكور في هذا السند هو صالح بن عامر، كذا سماه أبو داود في سننه، وكذا ذكره الذهبي في الميزان، وصالح بن