Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 672

  1. المجلد الثاني
  2. الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع
  3. الفصل السابع: ما ورد في النهي عن بيع المضطر

عامر مجهول، وهو غير أبي عامر صالح بن رستم الخزاز، ذاك - أي ابن رستم - رجل معروف أخرج له مسلم ووثقه جماعة، ولينه بعضهم، والمزي في التهذيب قد فرَّق بينهما"١ انتهى.

وكلام ابن التركماني فيه نظر، وذلك لما يأتي:

١ - احتجاجه برواية أبي داود والتي جاء فيها "صالح بن عامر"، مع أن أبا داود قد أشار إلى خطأ شيخه، حيث قال عقب ذكره لصالح بن عامر: "كذا قال محمد" يعني شيخه محمد بن عيسى.

٢ – قوله "إن صالح بن عامر ذكره الذهبي في الميزان"، متعقَّب بأن الذهبي قال فيه "نكرة، بل لا وجود له"٢، ثم بيّن أن الصحيح فيه "صالح عن عامر"، وهذا الذي صححه الذهبي لعله أخذه من شيخه المزي كما سيأتي إن شاء الله ذكر قوله.

٣ – قوله "إن المزي قد فرَّق بينهما" متعقّب بأن المزي لم يثبت أن هناك راوياً اسمه صالح بن عامر، إنما ذكر أنه "صالح عن عامر"، قال المزي: "الصواب - إن شاء الله - عن صالح عن عامر، وهو صالح بن صالح بن حيّ أو صالح بن رستم أبو عامر الخزّاز، وعامر هو الشعبي. والله أعلم"٣.

وقد تعقّب الحافظ ابن حجر المزيَّ فقال: "بل الصواب: ثنا هشيم، ثنا صالح أبو عامر - وهو الخزاز -، ثنا شيخ من بني تميم. ويؤيد هذا أن

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 672 (SanadKitab #7267, hlm. urut 630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.