Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 689

  1. المجلد الثاني
  2. الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع
  3. الفصل الثامن: ما ورد في النهي عن التفريق بين الأقارب في البيع

٢٢٨ - (٥) عن سُليم العُذَري ﵁ قال: سألت رسول الله ﷺ عمَّن فرَّق بين السَّبي بين الوالد والولد، قال: "من فرَّق بينهم فرق الله تعالى بينه وبين الأحبّة يوم القيامة".

رواه الدارقطني١ بإسناده عن الواقدي عن يحيى بن ميمون عن أبي سعيد البلوي عن حريث بن سليم العذري عنه به. والواقدي متروك، وكذبه بعضهم٢.

فمما سبق يتبين أن هذا الإسناد ضعيفٌ جداً. والله أعلم.

٢٢٩ - (٦) عن ضميرة أن رسول الله ﷺ مرَّ بأمّ ضميرة وهي تبكي، فقال: ما يبكيك؟ أجائعةٌ أنت؟ أعاريةٌ أنت؟ قالت: يا رسول الله، فُرِّق بيني وبين ابني. فقال رسول الله ﷺ: "لا يُفرَّق بين الوالدة وولدها"، ثم أرسل إلى الذي عنده فردَّها على الذي اشتراها منه، ثم ابتاعها منه".

رواه البزار٣ واللفظ له - وعنده تتمة للقصة -، والبيهقي٤. كلاهما من طريق ابن أبي ذئب عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده ضميرة به٥.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 689 (SanadKitab #7267, hlm. urut 646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.