Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 690

  1. المجلد الثاني
  2. الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع
  3. الفصل الثامن: ما ورد في النهي عن التفريق بين الأقارب في البيع

قال البزار: "لا نعلمه إلا بهذا الإسناد".

وحسين بن عبد الله بن ضميرة تقدم١ أنه متروك متّهم.

فمما سبق يتبين أن الحديث بهذا الإسناد ضعيف جداً، وقد يكون موضوعاً. ومما يشهد لضعف حسين هذا أنه قد روى الحديث أيضاً عن أبيه عن جده عن علي ﵁ بنحوه، رواه ابن عدي٢.

فجعل الحديث من مسند علي ﵁. وحديث علي ﵁ محفوظ من غير هذه الطريق كما تقدم ذكر حديثه٣. والله أعلم.

٢٣٠ - (٧) عن معقل بن يسار ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "من فرَّق فليس منّا".

رواه الطبراني في الكبير٤ بإسناده عن أسد بن موسى عن نصر بن طريف عن سليمان التيمي حدثني طليق عن أبيه عنه به.

قال أسد: يفرق بين الولد وأمه وبين الأخوة.

ونصر بن طريف قال فيه يحيى بن معين: من المعروفين بوضع الحديث. ونسبه الفلاس إلى الكذب. وقال أحمد: لا يكتب حديثه. وقال البخاري: سكتوا عنه. وقال أبو حاتم والنسائي وغيرهما: متروك٥.

فمما سبق يتبين أن هذا الإسناد ضعيفٌ جداً وقد يكون موضوعاً، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 690 (SanadKitab #7267, hlm. urut 647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.