Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 691

  1. المجلد الثاني
  2. الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع
  3. الفصل الثامن: ما ورد في النهي عن التفريق بين الأقارب في البيع

٢٣١ - (٨) عن عبادة بن الصامت ﵁ قال: "نهى رسول الله ﷺ أن يفرَّق بين الأم وولدها. فقيل: يا رسول الله، إلى متى؟ قال: حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية".

رواه الدارقطني١، والحاكم٢. كلاهما من طريق عبد الله بن عمرو بن حسَّان عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن مكحول عن نافع بن مكحول بن الربيع عن أبيه عنه به.

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه".

وفي حكم الحاكم على هذا الإسناد بالصحة وهمٌ فاحش، ولذا تعقبه الذهبي فقال: "موضوع، وابن حسان كذاب"٣.

وعبد الله بن عمرو بن حسان هو الواقعي كما قال الدارقطني بعد تخريجه لهذا الحديث، وذكر الدارقطني أنه لم يروه عن سعيد التنوخي غيره. وعبد الله بن عمرو هذا قال فيه ابن المديني: كان يضع الحديث. وكذبه الدارقطني. وقال أبو زرعة: ليس بشيء، كان لا يصدق٤٥.

فمما سبق يتبين أن هذا الإسناد موضوع كما قال الذهبي. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 691 (SanadKitab #7267, hlm. urut 648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.