Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 692

  1. المجلد الثاني
  2. الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع
  3. الفصل الثامن: ما ورد في النهي عن التفريق بين الأقارب في البيع

دلالة الأحاديث السابقة:

يستفاد مما تقدم النهي عن التفريق بين الأم وولدها، وأن من فعل ذلك فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، وهذا محل إجماع بين أهل العلم إذا كان الولد صغيراً١. إلا أنهم اختلفوا في الحد بين الصغر الذي لا يجوز معه التفريق وبين الكبر الذي يجوز فيه ذلك.

فعند مالك حد الصغر ما قبل الإثغار، وهو إنبات الأسنان، وفي رواية: إلى البلوغ٢. وبهذا قال أبو حنيفة٣، وأحمد في رواية٤.

وعند الشافعي أن حد الصغر إذا لم يبلغ سبع سنين أو ثمان٥.

وذهب أحمد في رواية إلا أنه لا يجوز التفريق بين الأم وولدها ولو كبر٦؛ وذلك لعموم الخبر، ولأن الوالدة تتضرر بمفارقة ولدها الكبير، ولهذا حرم عليه الجهاد بدون إذنها٧.

وحجة الجمهور في إباحة التفريق بين الأم وولدها الكبير حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه٨ في بعث النبي ﷺ سريةً قِبَلَ نجد بقيادة أبي بكر الصديق ﵁ وفيه أنه كان في السبي امرأةٌ معها ابنةٌ لها من أحسن العرب،

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 692 (SanadKitab #7267, hlm. urut 649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.