Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 87

  1. المجلد الأول
  2. الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها
  3. الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع الخمر

وجعله ابن حجر في مرتبة: صدوق له أوهام١.

وباقي رجال الإسناد ثقات.

والأُبُلَّة: هي بلدة على شاطئ دجلة البصرة العظمى، في زاوية الخليج الذي يدخل إلى البصرة٢.

وللحديث طريق أخرى أخرجها البزار٣، والطبراني في المعجم الكبير٤، بإسنادهما عن سالم بن نوح قال: أخبرني الجريري عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن عثمان بن أبي العاص به. ولفظ البزار: " أن مولى لعثمان بن أبي العاص اشترى خمرًا، فقال له عثمان: اردده، فإن رسول الله ﷺ نهى عن الخمر وحرم ثمنها، ولفظ الطبراني: "لعن رسول الله ﷺ شاربها وبائعها - يعني الخمر".

والجريري هو سعيد بن إياس، وهو ثقة، إلا أنه اختلط٥، وسالم بن نوح لم أقف على تمييز روايته، هل هي قبل الاختلاط أم بعده؟ ولكن الظاهر أنه روى عنه بعد الاختلاط؛ لأنه من صغار الرواة عنه، وقد قال أبو داود: كل من أدرك أيوب، فسماعه من الجريري جيد٦، وسالم يبعد أنه أدرك أيوب السختياني؛ فإن الأخير توفي سنة إحدى وثلاثين ومائة٧، وسالم توفي سنة مائتين٨.

فعلى ذلك فإن الحديث بطريقيه حسن لغيره. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 87 (SanadKitab #7267, hlm. urut 77)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.