Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 88

  1. المجلد الأول
  2. الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها
  3. الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع الخمر

٢٠ - (١٥) عن أبي هريرة ﵁ أن رجلاً كان يهدي للنبي ﷺ كل عام راوية من خمر، فأهداها إليه عامًا وقد حرمت. فقال النبي ﷺ: "إنها قد حرمت"، فقال الرجل: أفلا أبيعها؟ فقال: "إن الذي حرم شربها حرم بيعها"، قال: أفلا أكارم بها اليهود؟ قال: "أن الذي حرمها حرم أن يكارم بها اليهود". قال: فكيف أصنع بها؟ قال: شنها في البطحاء".

رواه الحميدي١، وابن أبي عمر٢، كلاهما عن سفيان بن عيينة، ثنا سالم أبي النضر، عن رجل به.

والحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لأن فيه رجلاً مبهمًا. إلا أن الحديث إلى قوله: "إن الذي حرم شربها حرم بيعها" له شواهد؛ كحديث ابن عباس٣، وتميم الداري٤ وغيرهما، فيكون بها حسنًا لغيره.

- وقوله: "أكارم بها اليهود": قال ابن الأثير: "المكارمة أن تهدي الإنسان شيئًا ليكافئك عليه. وهو مفاعلة من الكرم"٥.

- وقوله: "شنها في البطحاء": أي صبها في البطحاء٦.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 88 (SanadKitab #7267, hlm. urut 78)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.