Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 90

  1. المجلد الأول
  2. الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها
  3. الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع الخمر

وعلى هذا فإن هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف. ومما يبين ضعفه أن المحفوظ في حديث أنس ليس فيه ذكر البيع، وإنما طلب أبو طلحة تخليل الخمر، فلم يأذن له النبي ﷺ.

فقد روى مسلم١، وأبو داود٢، والترمذي٣ من طرق عن أنس بن مالك قال: " إن أبا طلحة سأل النبي ﷺ عن أيتام ورثوا خمرًا، قال: أهرقها. قال: أفلا أجعلها خلاً؟ قال: "لا". هذا لفظ أبي داود.

ولفظ مسلم والترمذي: "أن النبي ﷺ سئل عن الخمر تتخذ خلاً؟ فقال: لا".

- وقوله: "حرمت عليهم الثروب": هو الشحم الرقيق الذي يغطي الكرش والأمعاء٤.

٢٢ - (١٧) عن بكر بن عبد الله المزني قال: لما حرمت الخمر أتوا إلى النبي ﷺ فقالوا: يا رسول الله؛ أنبيعها فننتفع بأثمانها؟ قال: "أهريقوها".

أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة٥، عن عباد بن العوام، عن حصين بن عبد الرحمن السلمي عنه به.

وهذا إسناد رجاله ثقات٦، إلا أنه مرسل.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 90 (SanadKitab #7267, hlm. urut 80)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.