Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 91

  1. المجلد الأول
  2. الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها
  3. الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع الخمر

وحصين بن عبد الرحمن وإن كان قد اختلط إلا أن رواية عباد عنه قبل الاختلاط١.

ولكن يشهد لمعناه حديث أبي سعيد الخدري٢، وحديث عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس٣ وغيرهما من الأحاديث، فيكون بها حسنًا لغيره. والله أعلم.

٢٣ - (١٨) عن محمد بن علي بن الحسين، أن رجلاً أهدى إلى رسول الله ﷺ مزادة من خمر، فأمر ببيعها، فما ولى قال: "إن الذي حرم شربها حرم بيعها" فأمر بوكائها ففتحها.

رواه مسدد٤ قال: ثنا يحيى عن جعفر بن محمد به. ويحيى هو القطان.

والإسناد قال فيه البوصيري: معضل٥.

وهذا الحكم فيه نظر؛ لأن محمد بن علي بن الحسين قد لقي بعض الصحابة؛ كابن عباس، وجابر بن عبد الله وغيرهما، فهو من التابعين٦، فلا يقال - والحالة هذه - إن حديثه معضل، على أنه يمكن أن يكون

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 91 (SanadKitab #7267, hlm. urut 81)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.