Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id wadh Dhawabith al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Baca Juz 1, halaman 124

  1. المجلد الأول
  2. القسم الأول: القواعد
  3. القاعدة السادسة: إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق

إذا زال سبب الرخصة رجع الحكم إلى أصله - دليلٌ على عمل الفقهاء بهذه القاعدة بشقيها، والله أعلم.

من فروع القاعدة:

١- الذباب يقع على الغائط ثم على الثوب، ونحو ذلك مما يشق التحرز عنه من النجاسات١.

٢- إذا فقدت المرأة وليها في سفر فولت أمرها رجلا من غير محارمها٢.

٣- جواز دفع السارق والباغي ما أمكن ولو بالقتل٣.

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، ج 1، ص 124 (SanadKitab #7270, hlm. urut 108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.