Kitab: Al-Qawa'id wadh Dhawabith al-Fiqhiyyah
Bab dan daftar isi:
القسم الأول: القواعد
- القاعدة الأولى: الاجتهاد لاينقض بالاجتهاد
- القاعدة الثانية: اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان.
- القاعدة الثالثة: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا
- القاعدة الرابعة: إذا تزاحمت المصالح أو المفاسد روعي أعلاها بتححصيل أعلى المصالح وردء أعلى المفاسد
- القاعدة الخامسة: إذا تعذر العدالة في الولاية العامة، أو الخاصة ـ بحيث لايوجد عدل ـ ولينا أقلهم فسوقا
- القاعدة السادسة: إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق
- القاعدة السابعة: الإسلام يجب ما قبله
- القاعدة الثامنة: الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم
- القاعدة التاسعة: الأصل في العادات العفو
- القاعدة العاشرة: الإكراه يسقط أثر التصرف، فعلا كان أو قولا.
- القاعدة الحادية عشر: الأمور بمقاصدها
- القاعدة الثانية عشر: انقلاب الأعيان هل له تأثير في الأحكام أم لا؟
- القاعدة الثالثة عشر: تعلق الحكم بالمحسوس على ظاهر الحس لا على باطن الحقيقة
- القاعدة الرابعة عشر: تفويت الحاصل ممنوع بخلاف تحصيل ما ليس بحاصل
- القاعدة الخامسة عشر: الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة.
- القاعدة السادسة عشر: حقوق الله مبنية على المسامحة.
- القاعدة السابعة عشر: الحوائج الأصلية للإنسان لاتعد مالا فاضلا.
- القاعدة الثامنة عشر: الضرر يزال
- القاعدة التاسعة عشر: الضرورات تبيح المحظورات.
- القاعدة العشرون: العادة محكمة.
- القاعدة الحادية والعشرون: العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه من غير كراهية.
- القاعدة الثانية والعشرون: الفعل الواحد يبنى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد ولا ينقطع بالتفرق اليسير.
- القاعدة الثالثة والعشرون: الفعل ينوب عن القول مع القرينة في صور
- القاعدة الرابعة والعشرون: لا يجوز التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررا على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد إلا إذا أمكن تدارك هذا الضرر.
- القاعدة الخامسة والعشرون: ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لايوجب أهونهما بعمومه
- القاعدة السادسة والعشرون: ما قبض أو عقد في حال الكفر فهو صحيح بعد الإسلام ويجب الوفاء به مالم يكن فيه شيئ محرم في الإسلام.
- القاعدة السابعة والعشرون: ما لا يعلم إلا من جهة الإنسان فإنا نقبل قوله فيه
- القاعدة الثامنة والعشرون: ما لا يمكن التحرز منه يكون عفوا
- القاعدة التاسعة والعشرون: ما وسعه الشرع فضيقه المكلف على نفسه هل يتضيق؟.
- القاعدة الثلاثون: ما يحصل ضمنا إذا تعرض له لا يضر.
- القاعدة الحادية والثلاثون: المتولد من مأذون فيه لا أثر له.
- القاعدة الثانية والثلاثون: المشقة تجلب التيسير.
- القاعدة الثالثة والثلاثون: معظم الشيئ يقوم مقام كله
- القاعدة الرابعة والثلاثون: من أطلق لفظا لا يعرف معناه لم يؤخذ بمقتضاه.
- القاعدة الخامسة والثلاثون: من تصرف مستندا إلى سبب، ثم تبين أنه غيره وهو موجود فتصرفه صحيح.
- القاعدة السادسة والثلاثون: من تعلق به الامتناع من فعل متلبس به، فبادر إلى الإقلاع عنه لم يكن ذلك فعلا للممنوع منه في بعض الصور.
- القاعدة السابعة والثلاثون: من صحت منه مباشرة الشيئ صح توكيله فيه غيره، وتوكله فيه عن غيره، ومن لا فلا.
- القاعدة الثامنة والثلاثون: من فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجب عليه، ثم تبين بأخرة أن الواجب عليه كان غيرها، فإنه يجزئه.
- القاعدة التاسعة والثلاثون: من عليه فرض موسع الوقت يجوز له التنفل ــ قبل أدائه ــ من جنسه.
- القاعدة الأربعون: من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها وكان المقدور عليه غير مقصود في العبادة، أو كان جزءا من العبادة. لكنه عند انفراده ليس بعبادة، لم يلزم الإتيان به.
- القاعدة الحادية والأربعون: من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك.
- القاعدة الثانية والأربعون: النسيان والجهل مسقطان للإثم مطلقا.