القاعدة الثالثة والعشرون: الفعل ينوب عن القول مع القرينة في صور.
ذكر هذه القاعدة الزركشي١، وذكرها ابن تيمية مبيّنا مذاهب الأئمة الأربعة في إقامة الفعل مقام القول٢، كما ذكرها القرافي في بيانه للفرق بين قاعدة البيع وقاعدة النكاح فقال: "البيع توسع العلماء فيه حتى جوّز مالك البيع بالمعاطاة٣ وهي الأفعال دون شيء من الأقوال٤، وذكرها السرخسي٥ بعدة