هذه القاعدة هي إحدى القواعد الكلية الفرعية؛ فقد أدرجها بعض العلماء تحت قاعدة ((الضرر يزال)) ١، وبعضهم تحت قاعدة ((المشقة تجلب التيسير)) ، أو تحت قاعدة ((إذا ضاق الأمر اتسع)) ٢.
وقد أوردها الإمام الشافعي بنحو هذا اللفظ٣، كما وردت في أكثر كتب القواعد بهذه الصيغة أو نحوها٤، واعتبرها البعض