Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id wadh Dhawabith al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Baca Juz 1, halaman 136

  1. المجلد الأول
  2. القسم الأول: القواعد
  3. القاعدة السابعة: الإسلام يجب ما قبله

العمل بالقاعدة:

أجمع العلماء على العمل بهذه القاعدة في حقوق الله تعالى - من حيث الجملة - وقد تقدم بيان ورودها عند فقهاء المذاهب الأربعة، ونقل الإجماع عليها عدد من أهل العلم.

قال الإمام القرطبي ﵀ في تفسير قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً ... ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ ... إِلاّ مَنْ تَابَ ... ﴾ ١: "لا خلاف بين العلماء أن الاستثناء عامل في الكافر والزاني"٢.

وقال أبو الخطاب٣: "أجمعت الأمة الإسلامية على أنه لا يلزمه أن يفعل العبادات حال كفره ولايجب عليه القضاء إذا أسلم"٤.

وقال الخطابي٥ في شرحه لحديث: "من أحسن في الإسلام لم

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، ج 1، ص 136 (SanadKitab #7270, hlm. urut 119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.