Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id wadh Dhawabith al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Baca Juz 1, halaman 146

  1. المجلد الأول
  2. القسم الأول: القواعد
  3. القاعدة الثامنة: الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

المعنى الإجمالي:

تشمل هذه القاعدة بلفظها حكم الأشياء قبل الشرع، وحكمها بعده فيما لم يرد فيه دليل. والمراد بها - هنا - ما كان بعد ورود الشرع؛ لأن الغالب أن الفقهاء إنما يبحثون هذه المسألة من هذا الجانب١. أما الأصوليون فيبحثون من هذا الجانب ومن جانب ما كان قبل ورود الشرع٢ في مبحث

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، ج 1، ص 146 (SanadKitab #7270, hlm. urut 128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.