Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id wadh Dhawabith al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Baca Juz 1, halaman 152

  1. المجلد الأول
  2. القسم الأول: القواعد
  3. القاعدة الثامنة: الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

العمل بالقاعدة (أو أقوال العلماء فيها) :

لقد اختلف العلماء في صياغة هذه القاعدة - بناء على اختلاف مذاهبهم في هذه المسألة -بين جازم بأن الأصل في الأشياء الإباحة، وبين جازم بأن الأصل فيها هو الحظر، وبين مشير إلى الخلاف في الأصل فيها، هل هو الإباحة؟، أو الحظر؟، أو التوقف؟، وبين مفصّل بين المنافع والمضار١.

فالقائلون بأن الأصل فيها الإباحة هم الشافعية٢، وأكثر الحنفية٣، وبعض الحنابلة، وأومأ إليه الإمام أحمد٤، وأبو الفرج من

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، ج 1، ص 152 (SanadKitab #7270, hlm. urut 134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.