Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id wadh Dhawabith al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Baca Juz 1, halaman 180

  1. المجلد الأول
  2. القسم الأول: القواعد
  3. القاعدة العاشرة: الإكراه يسقط أثر التصرف، فعلا كان أو قولا.

والكُرْه: خلاف المحبة والرضا، وأكرهته على كذا: حملته عليه كُرْها١.

وفي الاصطلاح: عرّفه العلماء بعدة تعريفات: منها حمل ((الغير)) على أمر يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه ويصير ((الغير)) خائفا فائت الرضا بالمباشرة٢.

التصرّف: من الصّرف وهو: الرجوع، وردُّ الشيء عن وجهه.

والصرف: التقلب والحيلة، يقال: فلان يصرف ويتصرّف ويصطرف لعياله، أي يكتسب لهم، ومنه التصرف في الأمور٣.

المعنى الإجمالي:

المراد بهذه القاعدة أن ما صدر عن الإنسان من الأقوال أو الأفعال

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، ج 1، ص 180 (SanadKitab #7270, hlm. urut 161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.