Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id wadh Dhawabith al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Baca Juz 1, halaman 188

  1. المجلد الأول
  2. القسم الأول: القواعد
  3. القاعدة العاشرة: الإكراه يسقط أثر التصرف، فعلا كان أو قولا.

وأطلق ابن جزي١ المالكي الحكم بعدم تكليف المكرَه وقال: "إنه الأشهر في مذهب مالك"٢، ونُسِبَ القول بعدم تكليفه إلى الحنفية. وما في كتبهم يخالفه٣. ولعل السبب في هذا الاختلاف في النقل عن الإمام أبي حنيفة وغيره، الاختلاف في المراد بالإكراه، فقد يطلق بعضهم أنه مكلف وهو يريد بالمكره مَن لم يفسد اختياره، ويطلق بعضهم أنه غير مكلف ويريد بذلك الملجأ الذي لا اختيار له.

وذهب المعتزلة إلى أن المكره غير مكلف في عين ما أكره عليه٤.

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، ج 1، ص 188 (SanadKitab #7270, hlm. urut 169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.