Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id wadh Dhawabith al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Baca Juz 1, halaman 191

  1. المجلد الأول
  2. القسم الأول: القواعد
  3. القاعدة العاشرة: الإكراه يسقط أثر التصرف، فعلا كان أو قولا.

مما أباح الشارع الإقدام عليه بسبب الإكراه لم تترتب لآثاره عليه في حق الفاعل، بل في حق المكرِه إن أمكن نسبة الفعل إليه وإلا فلا.

وإن لم يبح الشارع الإقدام عليه فإن آثاره تترتب عليه كالقتل والزنا١.

ويوافق المالكية، الحنابلة والشافعية فيما ذهبوا إليه من أن الإكراه إن كان بحق ترتبت آثاره عليه، وإن لم يكن بحق لم تترتب، وفروعهم دال على هذا.

قال الخرشي المالكي٢: "وإن أكره على الطلاق فلا يلزمه شيء لا

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، ج 1، ص 191 (SanadKitab #7270, hlm. urut 172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.