Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id wadh Dhawabith al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Baca Juz 1, halaman 193

  1. المجلد الأول
  2. القسم الأول: القواعد
  3. القاعدة العاشرة: الإكراه يسقط أثر التصرف، فعلا كان أو قولا.

في القضاء ولا في الفتوى"١، وقال: "تنبيه: الإكراه الشرعي بمنزلة الطّوع"٢.

وقال الشيخ محمد الأمين٣: " ... وأما في غير حق الغير فالظاهر أن الإكراه عذر يُسقط التكليف ... " الخ٤.

وقال ابن قدامة من الحنابلة: " ... وإن كان الإكراه بحق نحو إكراه الحاكم المولي على الطلاق بعد التربص إذا لم يفئ ... وقع الطلاق؛ لأنه قول حُمِل عليه بحق ... "الخ٥.

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، ج 1، ص 193 (SanadKitab #7270, hlm. urut 174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.