Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id wadh Dhawabith al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Baca Juz 1, halaman 268

  1. المجلد الأول
  2. القسم الأول: القواعد
  3. القاعدة السابعة عشر: الحوائج الأصلية للإنسان لاتعد مالا فاضلا.

الأصلية: نسبة إلى الأصل، وهو في اللغة: أساس الشيء١.

والمراد بها الحوائج التي لا غنى للإنسان عنها فكأنها أصل لحياته.

المال: ما ملكْتَه من كل شيء٢.

فاضلا: أي زائدا. والفضل: ضد النقص، والفضلة: البقيّة من الشيء٣.

المعنى الإجمالي:

يُقصد بهذه القاعدة تحديد ما يعتبر مالا زائد عن حاجة صاحبه؛ وذلك لأن هناك من الأحكام الشرعية ما يترتب لزومه ومشروعيته على وجود مال زائد عن حاجة الإنسان كالحج، والنفقة على الأقارب، وأداء الزكاة، ونحوها ...

وهناك من الأحكام ما ينبني على عدم وجود مال زائد عن حاجة صاحبه، كجواز الأخذ من الزكاة في بعض مصارفها ونحوه،

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، ج 1، ص 268 (SanadKitab #7270, hlm. urut 245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.