Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id wadh Dhawabith al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Baca Juz 1, halaman 290

  1. المجلد الأول
  2. القسم الأول: القواعد
  3. القاعدة التاسعة عشر: الضرورات تبيح المحظورات.

ذلك رخصة يجوز الأخذ بها وتركها١.

وهي بهذا المعنى أخص من قاعدة: ((المشقة تجلب التيسير)) ؛ لأن المشقة أعمّ من الضرورة، فليست كل مشقة راعاها الشرع تعتبر ضرورة بل منها ما هو دونها٢.

وقُيّدت هذه القاعدة بقيود وقواعد أخرى منها:

قاعدة ((الضرورة تقدر بقدرها)) ٣ فلا يباح للمضطر إلا بقدر ما يدفع الضرورة.

ومنها أن من العلماء من قيدها بألا تنقص الضرورة عن المحظور بمعنى ألا يكون المحظور حرمة مما قد يترتب على استمرار الضرورة من مفسدة، ومثّلوا لذلك بمن اضطر إلى أكل ميتة الآدمي

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، ج 1، ص 290 (SanadKitab #7270, hlm. urut 267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.