Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id wadh Dhawabith al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Baca Juz 1, halaman 296

  1. المجلد الأول
  2. القسم الأول: القواعد
  3. القاعدة التاسعة عشر: الضرورات تبيح المحظورات.

٣- دفع الصائل ولو أدّى إلى قتله١.

وجه التيسير:

التيسير في هذه القاعدة واضح حيث جعل الله تعالى ما كان محرما في أصله مباحا عند الضرورة، لا إثم في الإقدام عليه.

قال ابن كثير٢ ﵀ في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ٣.

قال: "غفور فيما أكل من اضطرار، ورحيم إذ أحلّ له الحرام في الاضطرار٤.

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، ج 1، ص 296 (SanadKitab #7270, hlm. urut 273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.