Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id wadh Dhawabith al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Baca Juz 1, halaman 298

  1. المجلد الأول
  2. القسم الأول: القواعد
  3. القاعدة العشرون: العادة محكمة.

ويندرج تحت هذه القاعدة الكبرى عدد من القواعد، منها ما هو بمعناها، ومنها ما هو كالقيد لها، ومن ذلك القواعد التالية:

١) ((استعمال الناس حجّة يجب العمل بها)) .

٢) ((الممتنع عادة كالممتنع حقيقة)) .

٣) ((المعروف عرفا كالمشروط شرطا)) .

٤) ((إنما تعتبر العادة إذا طردت أو غلبت)) ١.

معاني المفردات:

العادة: تقدم بيان معناها.

محكمة: اسم مفعول من حُكِّم يُحَكَّم يقال: حُكّم فلان في كذا، إذا جُعل أمره إليه، والحُكم: القضاء، وأصل مادته تدل على المنع٢.

المعنى الإجمالي:

يعني الفقهاء بهذه القاعدة أنه يُرجع في تحديد المراد من بعض الألفاظ الشرعية، والألفاظ التي يتعامل بها الناس، وبناء

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، ج 1، ص 298 (SanadKitab #7270, hlm. urut 275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.