Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id wadh Dhawabith al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Baca Juz 1, halaman 307

  1. المجلد الأول
  2. القسم الأول: القواعد
  3. القاعدة العشرون: العادة محكمة.

عمل الفقهاء بالقاعدة:

هذه القاعدة هي إحدى القواعد الكبرى المتفق عليها، وقد عدّ جملة من فقهاء المذاهب الأربعة من أصول أئمتهم اعتبار العرف والعادة في بناء الأحكام وتحديد ما لم يرد تحديده في الشرع١.

من فروع القاعدة:

المسائل المفرعة على هذه القاعدة كثيرة جدا منها:

١- تحديد أقل سن تحيض فيه المرأة بناءً على عادة النساء٢.

٢- وكذا معرفة الحيض من الاستحاضة بعادة المرأة إن كانت معتادة٣.

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، ج 1، ص 307 (SanadKitab #7270, hlm. urut 284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.