Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id wadh Dhawabith al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Baca Juz 1, halaman 334

  1. المجلد الأول
  2. القسم الأول: القواعد
  3. القاعدة الثالثة والعشرون: الفعل ينوب عن القول مع القرينة في صور

إلا ما حرمه الشرع وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلالاً﴾ ١.

الثاني: أن السنة والإجماع دالان على ذلك فمن تتبع ما ورد عن النبي ﷺ من أنواع المبايعات والمؤاجرات علم أنهم لم يكونوا يلتزمون الصيغة من الطرفين ولم يزل الناس يتعاقدون في كثير من الأشياء بلا لفظ بل بالفعل الدال على المقصود ومن أمثلة ذلك الوقف فقد بنى رسول الله ﷺ مسجده ولم يقل وقفت هذا المسجد وكذلك فعل الصحابة، ومن بعدهم"٢.

ومما يدل على القاعدة - أيضا -:

حديث: "إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فإن ذلك إذن له" ٣.

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، ج 1، ص 334 (SanadKitab #7270, hlm. urut 310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.