Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id wadh Dhawabith al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Baca Juz 1, halaman 339

  1. المجلد الأول
  2. القسم الأول: القواعد
  3. القاعدة الثالثة والعشرون: الفعل ينوب عن القول مع القرينة في صور

فلا بد في وقفه من اللفظ"١.

من فروع القاعدة:

١- مشروعية بيع المعاطاة عند من يجيزه٢.

٢- تسليم الوقف ولزومه فإنه يحصل بالفعل الدال عليه ولو لم يقترن به قول٣.

٣_ ومن فروعها أن إشارة الأخرس تقوم مقام النطق٤.

وجه التيسير:

من المعلوم أنه كلما تعددت الطرق الموصلة إلى مقصودٍ ما كان ذلك أيسر مما إذا تعين لذلك طريق واحد، وفي العمل بهذه القاعدة مراعاة لأحوال الناس وأعرافهم واصطلاحاتهم التي تختلف باختلاف

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، ج 1، ص 339 (SanadKitab #7270, hlm. urut 315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.