Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id wadh Dhawabith al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Baca Juz 1, halaman 360

  1. المجلد الأول
  2. القسم الأول: القواعد
  3. القاعدة السادسة والعشرون: ما قبض أو عقد في حال الكفر فهو صحيح بعد الإسلام ويجب الوفاء به مالم يكن فيه شيئ محرم في الإسلام.

وما لا يقر منها١، وساق السبكي ضابطا بهذا المعنى فيما يتعلق بالنكاح٢.

معاني المفردات:

القبض لغة: الأخذ، وهو خلاف البسط. يقال: صار الشيء قبضتك أي في ملكك٣. وفي الاصطلاح: وضع اليد الممَكِّن من التصرف بالمقبوض٤.

العقد: تقدم بيان معناه٥.

الكُفر: - بضم الكاف - الستر والتغطية، وكذلك الكَفر - بفتح الكاف - وهما مصدر كَفَرَ، وقال بعض أهل اللغة: الكَفر - بالفتح - الستر، وبالضم ضد الإيمان، وسمي الكُفر كُفرا؛ لأنه تغطية للحق٦.

وفي الاصطلاح: يطلق بمعنى الجحود، وبمعنى عدم الإيمان وهو

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، ج 1، ص 360 (SanadKitab #7270, hlm. urut 334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.