Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id wadh Dhawabith al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Baca Juz 1, halaman 373

  1. المجلد الأول
  2. القسم الأول: القواعد
  3. القاعدة السابعة والعشرون: ما لا يعلم إلا من جهة الإنسان فإنا نقبل قوله فيه

بغيره١.

كما قيد العلماء قبول قول الأمين بكونه في حدود المعقول وغير مخالف للحس والعادة.

فلو ادعت امرأة مثلا انقضاء عدتها بالقروء في مدة لا يمكن أن يكون فيها ذلك لم يقبل قولها٢.

الأدلة:

١- قول الله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ﴾ ٣ قال الإمام القرطبي: " ... المعنى أنه لما أراد أمر العدة على الحيض والأطهار ولا اطلاع عليهما إلا من جهة النساء جُعل القول قولها إذا ادعت انقضاء العدة أو عدمها، وجعلنَ مؤتمنات على ذلك وهو مقتضى قوله تعالى: ﴿وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ﴾ ٤ ... "٥.

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، ج 1، ص 373 (SanadKitab #7270, hlm. urut 347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.