Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id wadh Dhawabith al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Baca Juz 1, halaman 412

  1. المجلد الأول
  2. القسم الأول: القواعد
  3. القاعدة الثلاثون: ما يحصل ضمنا إذا تعرض له لا يضر.

ولا يكاد الإنسان يملك التخلص من هذه العوارض وقد دل على ذلك كثير من أقوال السلف١.

وإذا كان الأمر كذلك فإن في تقرير هذه القاعدة ما لا يخفى من التوسعة على المكلفين؛ لأن في تقريرها إرشادا إلى عدم انتقاض الإخلاص بمثل هذه العوارض.

الثانية: إمكان تحصيل ثواب العبادتين المتداخلتين بفعل واحد وكذلك جواز انتفاع المكلف - بوجه من الوجوه -بما يقوم به من عمل مع العبادة فيما إذا تأتّى ذلك كالاتجار مع الحج ونحوه.

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، ج 1، ص 412 (SanadKitab #7270, hlm. urut 385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.