Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id wadh Dhawabith al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Baca Juz 1, halaman 414

  1. المجلد الأول
  2. القسم الأول: القواعد
  3. القاعدة الحادية والثلاثون: المتولد من مأذون فيه لا أثر له.

له الولاية من بني آدم، وعند أبي حنيفة يكون ذلك بشرط السلامة)) ١، ونحوها قول السبكي: ((إن المأذون في فعله من قِبَل الله - فيما تمحض حقا لله - كالمأذون في فعله من قبل العبد - فيما هو من حقوق العباد -)) ٢، وأورد بعض العلماء قواعد أخرى قريبة المعنى من هذه القاعدة منها:

١- قاعدة: ((الجواز الشرعي ينافي الضمان)) ٣.

٢- وقاعدة: ((كل موضوع بحق إذا عطب به إنسان فلا ضمان على واضعه)) ٤.

٣- وقاعدة: ((الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه)) ٥.

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، ج 1، ص 414 (SanadKitab #7270, hlm. urut 387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.