Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id wadh Dhawabith al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Baca Juz 1, halaman 427

  1. المجلد الأول
  2. القسم الأول: القواعد
  3. القاعدة الثانية والثلاثون: المشقة تجلب التيسير.

والمراد أن حصول المشقة سبب للتيسير.

المعنى الإجمالي:

لقد شرع الله سبحانه لعباده الشرائع وتعبدهم بأوامر نواه. وهذه الأوامر والنواهي تكليفات لا تخلو عن مشقة؛ إذ النفوس مجبولة على حب الانعتاق من كل قيد ولذا قال الرسول ﷺ: "حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات" ١؛ وذلك أنه ليس في الدنيا مصلحة محضة، وليس ذلك في التكاليف فحسب. بل حتى في الأمور الطبيعية الجبلية التي يفعلها الإنسان بطبيعته ويُقدم عليها برغبة دون أمر أو نهي٢.

وهذه التكاليف – وإن كانت لا تخلو من هذا القدر المحتمل من المشقة – فهي مبنية أصلا على التيسير ومراعاة حال المكلفين من الضعف وهي لصالحهم عاجلا وآجلا، وهذا التيسير يشترك فيه جميع المكلفين، ومع ذلك فإذا لحق بعض المكلفين أو غلب على ظنه

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، ج 1، ص 427 (SanadKitab #7270, hlm. urut 400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.