Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id wadh Dhawabith al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Baca Juz 1, halaman 440

  1. المجلد الأول
  2. القسم الأول: القواعد
  3. القاعدة الثالثة والثلاثون: معظم الشيئ يقوم مقام كله

٢- أن يدل العرف الشرعي، أو العرف العام على أن المراد بالعام البعض كما في قيام رمضان ونحوه.

قال النووي: "إن قيام رمضان يحصل بصلاة التراويح"١، وقال ابن حجر – في بيان قيام رمضان -: "والمراد من قيام الليل ما يحصل به مطلق القيام"٢، وقال الشوكاني: "وليس من شرطه استغراق جميع أوقات الليل"٣. وأما تقييد حكم هذه القاعدة بكونه في أكثر الشيء أو معضمه فإنما هو – فيما يظهر لي – من باب النظر إلى الغالب وإلا فإن بعض الصور قد يقام فيها البعض مقام الكل وإن لم يكن ذلك البعض هو أكثر العمل٤، والله أعلم.

الأدلة:

أولا: النصوص الواردة في إقامة الأكثر أو البعض مقام

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، ج 1، ص 440 (SanadKitab #7270, hlm. urut 412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.