Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id wadh Dhawabith al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Baca Juz 1, halaman 458

  1. المجلد الأول
  2. القسم الأول: القواعد
  3. القاعدة الخامسة والثلاثون: من تصرف مستندا إلى سبب، ثم تبين أنه غيره وهو موجود فتصرفه صحيح.

وتخالف هذه القاعدة قاعدة ((لا عبرة بالظن البين خطؤه)) ففيها يكون المكلف قد اعتمد سببا خاطئا، ولم يوجد سبب آخر يقتضي صحة ذلك التصرف.

دليل القاعدة:

لم يذكر ابن رجب ﵀ دليلا على صحة هذه القاعدة. إلا أنه علل ذلك بكون التصرف وقع مستندا إلى سبب مسوغ في الباطن والظاهر١، كما أنه بيّن أن الحكم بصحة هذا التصرف أولى من الحكم بصحة نصَرُّف من تصرَّف ولم يكن له مستند في الظاهر، فوافق وجود سبب صحيح، وقد حكم بعض الفقهاء بصحة ذلك التصرف٢.

العمل بالقاعدة:

نص ابن رجب على أن المذهب (أي مذهب الحنابلة) في هذه الصورة الصحة بلا ريب٣، وتدل فروع الفقه الشافعي على

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، ج 1، ص 458 (SanadKitab #7270, hlm. urut 430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.