Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id wadh Dhawabith al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Baca Juz 1, halaman 471

  1. المجلد الأول
  2. القسم الأول: القواعد
  3. القاعدة السادسة والثلاثون: من تعلق به الامتناع من فعل متلبس به، فبادر إلى الإقلاع عنه لم يكن ذلك فعلا للممنوع منه في بعض الصور.

المسألة قد بحثها علماء الأصول، ونقل ابن برهان١ الاتفاق على أنه إذا تاب صحت توبته، ووجب عليه أن يبتدر إلى الخروج مسرعا من أقرب الطرق فإذا فعل ذلك فلا إثم عليه٢، وصرح بهذا الحكم الإمام الشافعي٣، ولم أتمكن من الوقوف على هذا الفرع الفقهي من كتب الفروع.

وقد تقدم ذكر عدد من الفروع الفقهية المخرجة على هذه القاعدة.

وجه التيسير:

يظهر التيسير في هذه القاعدة إذا ما قيل: إن من يبادر إلى ترك المنهي عنه لا يكون فاعلا له وذلك من وجهين:

الأول: عدم حصول التكليف بالمحال.

الثاني: تسهيل ترك الذنب والإقلاع عنه؛ حثا للمكلف على الامتناع من المعصية، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، ج 1، ص 471 (SanadKitab #7270, hlm. urut 442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.