Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id wadh Dhawabith al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Baca Juz 1, halaman 488

  1. المجلد الأول
  2. القسم الأول: القواعد
  3. القاعدة الثامنة والثلاثون: من فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجب عليه، ثم تبين بأخرة أن الواجب عليه كان غيرها، فإنه يجزئه.

أن فيها قولين، والثاني أنه تلزمه الإعادة١.

وذكروا في مسألة إجزاء الإطعام عن الصيام في حق من برئ وجهين٢.

أما الحنفية، والمالكية ففروعهم تدل على أنهم أقل أخذا بهذه القاعدة فالحنفية يرون أنه يلزم من أقام من يحجّ عنه لمرضه، ثم برئ بعد أن حُجّ عنه أن يحج بنفسه ولا يجزئه حج الوكيل عنه٣، وكذلك من أطعم، ثم قدر على الصيام يلزمه القضاء عندهم٤. أما من صلى يوم الجمعة ظهرا لعذر، ثم زال عذره فإن صلاته تجزئه ولا تلزمه الجمعة ولا يكره له ذلك. بل إنها تجزئ عندهم

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، ج 1، ص 488 (SanadKitab #7270, hlm. urut 457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.