Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id wadh Dhawabith al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Baca Juz 1, halaman 521

  1. المجلد الأول
  2. القسم الأول: القواعد
  3. القاعدة الثانية والأربعون: النسيان والجهل مسقطان للإثم مطلقا.

وذكر الأصوليون له عدة تعريفات لم يسلم أكثرها من اعتراض.

منها: أنه معنى يعتري الإنسان بدون اختياره فيوجب الغفلة عن الحفظ.

ومنها: أنه جهل الإنسان ما كان يعلمه ضرورة مع علمه بأمور كثيرة لا بآفة.

وقال بعضهم: هو أمر بديهي لا يحتاج إلى التعريف١.

والجهل لغة: خلاف العلم، وأصل مادة العلم دال على أثر بالشيء يتميز به عن غيره٢.

واصطلاحا قيل: هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه٣، وقيل: إنه انتفاء العلم بالمقصود، وقيل: غير ذلك٤. والصحيح -فيما يظهر لي- أن تعريف الجهل يجب أن يشمل

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، ج 1، ص 521 (SanadKitab #7270, hlm. urut 489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.