Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id wadh Dhawabith al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Baca Juz 1, halaman 526

  1. المجلد الأول
  2. القسم الأول: القواعد
  3. القاعدة الثانية والأربعون: النسيان والجهل مسقطان للإثم مطلقا.

فرق بين الأوامر والنواهي في حال النسيان١، ويدل على لزوم القضاء قوله ﷺ: "من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ﴿وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي﴾ ٢"٣. وأما الأمر بإتمام الصوم وعدم الأمر بالقضاء في حق من أكل أو شرب وهو صائم ناسيا فقد ورد به النص٤، وهو أيضا ليس كصفة نسيان الصلاة ولذا فقد قسم بعض العلماء النسيان من حيث تأثيره في حقوق الله تعالى (في الدنيا) إلى قسمين:

الأول: معفو عنه وهو ما يلازم الطاعات -غالبا- إما لوجود الطبع الداعي إليه كأكل الصائم وشربه ناسيا، وإما بالنظر إلى

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، ج 1، ص 526 (SanadKitab #7270, hlm. urut 494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.