Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id wadh Dhawabith al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Baca Juz 1, halaman 531

  1. المجلد الأول
  2. القسم الأول: القواعد
  3. القاعدة الثانية والأربعون: النسيان والجهل مسقطان للإثم مطلقا.

قال الشيخ محمد الأمين ﵀: "اعلم أن ما جزم به المؤلف ﵀ من كون الناسي والنائم غير مكلفين يشكل عليه وجوب قضاء الصلاة والإجماع على أنها قضاء"١.

الأدلة:

يستدل لصحة هذه القاعدة بالآتي:

أولا: عموم الأدلة الدالة على يُسر الشريعة كقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ ٢، وقوله ﷿: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ ٣، وبقوله تعالى: ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ ٤.

ثانيا: قوله تعلى: ﴿رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ ٥ الآية.

وفي الحديث: " ... فأنزل الله ﷿: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، ج 1، ص 531 (SanadKitab #7270, hlm. urut 499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.